سنن النسائي•كتاب الزكاة

حديث ٢٥٤٠ — لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٣:١٠٦
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ ‏ "‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ مُخْتَصَرٌ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةحسن صحيحعبارة للترمذي غالبًا؛ تعني أن للحديث إسنادين فأكثر: أحدهما صحيح والآخر حسن، أو أنه تردّد بين الرتبتين.
الألبانيحسن صحيحعبارة للترمذي غالبًا؛ تعني أن للحديث إسنادين فأكثر: أحدهما صحيح والآخر حسن، أو أنه تردّد بين الرتبتين.
زبير علي زئيإسناده حسنحكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦

أخرجه أيضًا

١
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ٢٥٣٩ حديث ٢٥٤٠ من ٥٬٧٦٥ حديث ٢٥٤١ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الزكاة، حديث رقم ٢٥٤٠، الموضع المطبوع ٢٣:١٠٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.