سنن النسائي•كتاب مناسك الحج

حديث ٢٨٤٢ — لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٤:٢٢٥
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَخْطُبُ وَلاَ يُنْكِحُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٢٨٤١ حديث ٢٨٤٢ من ٥٬٧٦٥ حديث ٢٨٤٣ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، حديث رقم ٢٨٤٢، الموضع المطبوع ٢٤:٢٢٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.