سنن النسائي•كتاب النكاح
حديث ٣٢٦٢ — الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر في نفسها…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٦:٦٧
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٧١شيخ المصنِّفأحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطيثقة حافظ
٣راوٍإبراهيم بن سعد بن إبراهيمثقة
٤راوٍIbn Ishaq محمد بن إسحاق بن يسارصدوق
٥راوٍصالح بن كيسان المدني أبو محمدثقة ثبت
٦راوٍنافع بن جبير بن مطعمثقة
٧الصحابيعبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبرصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٢٦٢، الموضع المطبوع ٢٦:٦٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.