سنن النسائي•كتاب النكاح
حديث ٣٢٨١ — إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٦:٨٦
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | متفق عليه صحيح | أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفعيسى بن حماد بن مسلم أبو موسى زغبةثقة
٢راوٍالليث بن سعدثقة ثبت
٣راوٍيزيد بن أبي حبيبثقة
٤راوٍمرثد بن عبد الله اليزنيثقة
٥الصحابيعقبة بن عامر الجهنيصحابي
المصدر: سنن النسائي، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٢٨١، الموضع المطبوع ٢٦:٨٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.