سنن النسائي•كتاب النكاح

حديث ٣٣٠٣ — يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٦:١٠٨
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، ‏{‏ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ‏}‏ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٣٣٠٢ حديث ٣٣٠٣ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٣٠٤ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٣٠٣، الموضع المطبوع ٢٦:١٠٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.