سنن النسائي•كتاب النكاح
حديث ٣٣٤٤ — ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٦:١٤٩
Da'if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَعَبْدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da'if | … |
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | متفق عليه صحيح | أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفيعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيمثقة
٢راوٍيحيى بن زكريا بن أبي زائدةثقة
٣راوٍعامر الشعبيثقة
٤راوٍالحارث بن أبي موسى الأشعريثقة
٥الصحابيأبو موسى الأشعريصحابي
المصدر: سنن النسائي، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٣٤٤، الموضع المطبوع ٢٦:١٤٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.