سنن النسائي•كتاب النكاح

حديث ٣٣٦٤ — إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٦:١٦٩
ضعيف ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، أَنَّ رَجُلاً، غَشِيَ جَارِيَةً لاِمْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏ "‏ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الألبانيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
زبير علي زئيحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
١شيخ المصنِّفمحمد بن عبد الله بن بزيعثقة
٢راوٍيزيد بن زريعثقة ثبت
٤راوٍقتادةثقة ثبت
٥راوٍالحسن البصريثقة
٦الصحابيسلمة بن المحبقصحابي
‹ حديث ٣٣٦٣ حديث ٣٣٦٤ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٣٦٥ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٣٦٤، الموضع المطبوع ٢٦:١٦٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.