سنن النسائي•كتاب الطلاق

حديث ٣٤٤٩ — أعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الورق

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٧:٦١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏ "‏ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا قَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ ‏.‏ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةشاذما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
الألبانيشاذما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
زبير علي زئيمتفق عليه صحيحأخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٣٤٤٨ حديث ٣٤٤٩ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٤٥٠ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطلاق، حديث رقم ٣٤٤٩، الموضع المطبوع ٢٧:٦١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.