سنن النسائي•كتاب الطلاق

حديث ٣٤٦٤ — قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٧:٧٦
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ غَرِّبْهَا إِنْ شِئْتَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اسْتَمْتِعْ بِهَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الألبانيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٣٤٦٣ حديث ٣٤٦٤ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٤٦٥ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطلاق، حديث رقم ٣٤٦٤، الموضع المطبوع ٢٧:٧٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.