سنن النسائي•كتاب الطلاق
حديث ٣٤٨٢ — الولد للفراش وللعاهر الحجر
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٧:٩٤
Da'if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da'if | … |
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | أخرجه مسلم | أخرجه مسلم في صحيحه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٤راوٍسعيد بن أبي سعيد كيسان المقبريثقة
٥راوٍأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفثقة
٦الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطلاق، حديث رقم ٣٤٨٢، الموضع المطبوع ٢٧:٩٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.