سنن النسائي•كتاب الطلاق

حديث ٣٤٨٢ — الولد للفراش وللعاهر الحجر

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٧:٩٤
Da'if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa'if…
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٣٤٨١ حديث ٣٤٨٢ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٤٨٣ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطلاق، حديث رقم ٣٤٨٢، الموضع المطبوع ٢٧:٩٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.