سنن النسائي•كتاب الطلاق

حديث ٣٤٨٦ — الولد للفراش وللعاهر الحجر

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٧:٩٨
Da'if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلاَ أَحْسُبُ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa'if…
أبو غدةلغيره صحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٣٤٨٥ حديث ٣٤٨٦ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٤٨٧ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطلاق، حديث رقم ٣٤٨٦، الموضع المطبوع ٢٧:٩٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.