سنن النسائي•كتاب الطلاق
حديث ٣٥٠٤ — لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٧:١١٦
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفعبد الله بن الصباح بن عبد اللهثقة
٢راوٍمحمد بن سواءصدوق
٣راوٍسعيد بن أبي سعيد كيسان المقبريثقة
٤راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٥راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٦الصحابيصفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفيةثقة
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطلاق، حديث رقم ٣٥٠٤، الموضع المطبوع ٢٧:١١٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.