سنن النسائي•كتاب الخيل

حديث ٣٥٧٠ — إن يك في شىء ففي الربعة والمرأة والفرس

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٨:١٠
حسن ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِنْ يَكُ فِي شَىْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٣٥٦٩ حديث ٣٥٧٠ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٥٧١ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الخيل، حديث رقم ٣٥٧٠، الموضع المطبوع ٢٨:١٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.