سنن النسائي•كتاب الحيض والاستحاضة

حديث ٣٦٤ — إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣:١٦
إسناده صحيح حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ لَهُ فَالْغُسْلُ قَالَ ‏"‏ وَذَلِكَ لاَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ‏"‏ وَتَوَضَّئِي ‏"‏ ‏.‏ غَيْرُ حَمَّادٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الألبانيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٣٦٣ حديث ٣٦٤ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٦٥ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الحيض والاستحاضة، حديث رقم ٣٦٤، الموضع المطبوع ٣:١٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.