سنن النسائي•كتاب الهبة

حديث ٣٧٠٤ — لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٢:١٧
لغيره صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلاً حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏"‏ مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا ‏"‏ ‏.‏ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا ‏"‏ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةلغيره صحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفمخلد بن يزيد القرشي الحرانيصدوق له أوهام
٢راوٍابن جريجثقة
٤الصحابيطاوسثقة
‹ حديث ٣٧٠٣ حديث ٣٧٠٤ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٧٠٥ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الهبة، حديث رقم ٣٧٠٤، الموضع المطبوع ٣٢:١٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.