سنن النسائي•كتاب المزارعة

حديث ٣٧٩٣ — من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٥:٣٣
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
١شيخ المصنِّفأحمد بن سعيد بن صخرثقة حافظ
٢راوٍحبان بن هلالثقة ثبت
٤راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٥راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
‹ حديث ٣٧٩٢ حديث ٣٧٩٣ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٧٩٤ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب المزارعة، حديث رقم ٣٧٩٣، الموضع المطبوع ٣٥:٣٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.