سنن النسائي•كتاب المزارعة

حديث ٣٨١٢ — لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٥:٥٢
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٥الصحابيعمران بن حصينصحابة
‹ حديث ٣٨١١ حديث ٣٨١٢ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٨١٣ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب المزارعة، حديث رقم ٣٨١٢، الموضع المطبوع ٣٥:٥٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.