سنن النسائي•كتاب المزارعة

حديث ٣٨٣٤ — لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٥:٧٤
Da'if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa'if…
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٣٨٣٣ حديث ٣٨٣٤ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٨٣٥ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب المزارعة، حديث رقم ٣٨٣٤، الموضع المطبوع ٣٥:٧٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.