سنن النسائي•كتاب المزارعة

حديث ٣٨٤٦ — لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٥:٨٦
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَجُلاً، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ، نَذَرَ نَذْرًا لاَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الألبانيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
زبير علي زئيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
١شيخ المصنِّفإبراهيم بن يعقوب بن إسحاقثقة حافظ
٥الصحابيعمران بن حصينصحابة
‹ حديث ٣٨٤٥ حديث ٣٨٤٦ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٨٤٧ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب المزارعة، حديث رقم ٣٨٤٦، الموضع المطبوع ٣٥:٨٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.