سنن النسائي•كتاب المزارعة
حديث ٣٨٤٨ — لا نذر في المعصية وكفارته كفارة اليمين
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٥:٨٨
Da'if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمٍ، - وَهُوَ عُبَيْدُ بْنُ يَحْيَى - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " . خَالَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ فِي لَفْظِهِ .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da'if | … |
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفهلال بن العلاء بن هلال بن عمرصدوق
٢راوٍأبو بكر النهشلي الكوفيصدوق
٣راوٍمحمد بن الزبير الحنظليمتروك
٤راوٍالحسن البصريثقة
٥الصحابيعمران بن حصينصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب المزارعة، حديث رقم ٣٨٤٨، الموضع المطبوع ٣٥:٨٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.