سنن النسائي•كتاب تحريم الدم

حديث ٣٩٨٥ — لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:٢٠
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيمتفق عليه صحيحأخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٧
١شيخ المصنِّفعمرو بن علي بن بحر الباهليثقة حافظ
٢راوٍعبد الرحمن بن مهديثقة ثبت
٣راوٍسفيان الثوريثقة حافظ
٤راوٍسليمان بن مهرانثقة حافظ
٦راوٍمسروق بن الأجدعمخضرم
٧الصحابيعبد الله بن مسعودصحابة

أخرجه أيضًا

٣
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ٣٩٨٤ حديث ٣٩٨٥ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٩٨٦ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٣٩٨٥، الموضع المطبوع ٣٧:٢٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.