سنن النسائي•كتاب تحريم الدم
حديث ٣٩٩٨ — يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:٣٣
إسناده صحيح
حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ قَالَ جُنْدَبٌ حَدَّثَنِي فُلاَنٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلاَنٍ " . قَالَ جُنْدَبٌ فَاتَّقِهَا .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
| الألباني | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفحجاج بن المنهالثقة
٢راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٤الصحابيجندب بن عبد الله بن سفيان البجليصحبة
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٣٩٩٨، الموضع المطبوع ٣٧:٣٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.