سنن النسائي•كتاب تحريم الدم

حديث ٤٠١٧ — لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:٥٢
لغيره صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَّفَهُ زُهَيْرٌ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةلغيره صحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ٤٠١٦ حديث ٤٠١٧ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٠١٨ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤٠١٧، الموضع المطبوع ٣٧:٥٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.