سنن النسائي•كتاب تحريم الدم
حديث ٤٠٥٨ — لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث أن يزني بعد ما…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:٩٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلُ أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلُ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفمؤمل بن إهابصدوق له أوهام
٢راوٍعبد الرزاق بن همامثقة حافظ
٣راوٍابن جريجثقة
٤راوٍسالم بن أبي أمية - أبو النضرثقة ثبت
٥راوٍبسر بن سعيد المدني العابدثقة
٦الصحابيعثمان بن عفانصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤٠٥٨، الموضع المطبوع ٣٧:٩٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.