سنن النسائي•كتاب تحريم الدم

حديث ٤٠٥٨ — لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث أن يزني بعد ما…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:٩٣
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلُ أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
١شيخ المصنِّفمؤمل بن إهابصدوق له أوهام
٢راوٍعبد الرزاق بن همامثقة حافظ
٣راوٍابن جريجثقة
٦الصحابيعثمان بن عفانصحابة
‹ حديث ٤٠٥٧ حديث ٤٠٥٨ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٠٥٩ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤٠٥٨، الموضع المطبوع ٣٧:٩٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.