سنن النسائي•كتاب تحريم الدم
حديث ٤٠٩٤ — من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون دمه…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:١٢٩
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفعمرو بن علي بن بحر الباهليثقة حافظ
٢راوٍعبد الرحمن بن مهديثقة ثبت
٣راوٍإبراهيم بن سعد بن إبراهيمثقة
٤راوٍسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمنثقة
٥راوٍطلحة بن عبد الله بن عوف الزهريثقة
٦الصحابيسعيد بن زيدصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤٠٩٤، الموضع المطبوع ٣٧:١٢٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.