سنن النسائي•كتاب تحريم الدم

حديث ٤١٠٥ — قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:١٤٠
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةإسناده موقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الألبانيإسناده موقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٤١٠٤ حديث ٤١٠٥ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤١٠٦ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤١٠٥، الموضع المطبوع ٣٧:١٤٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.