سنن النسائي•كتاب تحريم الدم
حديث ٤١٠٧ — قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:١٤٢
إسناده موقوف صحيح
ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | إسناده موقوف صحيح | ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ. |
| الألباني | إسناده موقوف صحيح | ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفأحمد بن حرب بن محمدصدوق
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفيثقة
٤الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤١٠٧، الموضع المطبوع ٣٧:١٤٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.