سنن النسائي•كتاب تحريم الدم

حديث ٤١٠٧ — قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:١٤٢
إسناده موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةإسناده موقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الألبانيإسناده موقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ٤١٠٦ حديث ٤١٠٧ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤١٠٨ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤١٠٧، الموضع المطبوع ٣٧:١٤٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.