سنن النسائي•كتاب تحريم الدم
حديث ٤١٠٩ — سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:١٤٤
Da'if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ قُلْتُ لِحَمَّادٍ سَمِعْتُ مَنْصُورًا، وَسُلَيْمَانَ، وَزُبَيْدًا، يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ " . مَنْ تَتَّهِمُ أَتَتَّهِمُ مَنْصُورًا أَتَتَّهِمُ زُبَيْدًا أَتَتَّهِمُ سُلَيْمَانَ قَالَ لاَ وَلَكِنِّي أَتَّهِمُ أَبَا وَائِلٍ .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da'if | … |
| أبو غدة | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
| الألباني | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
| زبير علي زئي | متفق عليه صحيح | أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٧١شيخ المصنِّفمحمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمدثقة
٢راوٍسليمان بن داود أبو داود الطيالسيثقة حافظ
٣راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٤راوٍمنصور بن المعتمر بن عبد الله السلميثقة ثبت
٥راوٍسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارثثقة ثقة
٦راوٍشقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفيمخضرم
٧الصحابيعبد الله بن مسعودصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤١٠٩، الموضع المطبوع ٣٧:١٤٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.