سنن النسائي•كتاب تحريم الدم
حديث ٤١١٢ — قال قال عبد الله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:١٤٧
موقوف صحيح
ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | موقوف صحيح | ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ. |
| الألباني | موقوف صحيح | ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٣راوٍمنصور بن المعتمر بن عبد الله السلميثقة ثبت
٤الصحابيشقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفيمخضرم
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤١١٢، الموضع المطبوع ٣٧:١٤٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.