سنن النسائي•كتاب تحريم الدم

حديث ٤١١٢ — قال قال عبد الله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:١٤٧
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الألبانيموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ٤١١١ حديث ٤١١٢ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤١١٣ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤١١٢، الموضع المطبوع ٣٧:١٤٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.