سنن النسائي•كتاب تحريم الدم
حديث ٤١٢١ — إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:١٥٦
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | حسن | ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفمحمد بن المثنى أبو موسى - الزمنثقة ثبت
٢راوٍقتادةثقة ثبت
٣راوٍالحسن البصريثقة
٤الصحابيأبو بكرة الثقفي الطائفيصحابي
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤١٢١، الموضع المطبوع ٣٧:١٥٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.