سنن النسائي•كتاب البيوع
حديث ٤٤٨٩ — من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:٤١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمد بن منصور بن داود الطوسيثقة
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٤راوٍمحمد بن جعفر غندر صاحب الكرابيسثقة
٥الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٤٨٩، الموضع المطبوع ٤٤:٤١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.