سنن النسائي•كتاب البيوع

حديث ٤٥٠٦ — لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:٥٨
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٧
‹ حديث ٤٥٠٥ حديث ٤٥٠٦ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٥٠٧ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٥٠٦، الموضع المطبوع ٤٤:٥٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.