سنن النسائي•كتاب البيوع
حديث ٤٥٨٦ — في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:١٣٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| أبو غدة | مقطوع صحيح | ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله. |
| الألباني | مقطوع صحيح | ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله. |
| زبير علي زئي | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٣المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٥٨٦، الموضع المطبوع ٤٤:١٣٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.