سنن النسائي•كتاب البيوع

حديث ٤٥٩٧ — من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:١٤٩
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيمتفق عليه صحيحأخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
١شيخ المصنِّفأحمد بن حرب بن محمدصدوق
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٤راوٍطاوسثقة
‹ حديث ٤٥٩٦ حديث ٤٥٩٧ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٥٩٨ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٥٩٧، الموضع المطبوع ٤٤:١٤٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.