سنن النسائي•كتاب البيوع
حديث ٤٥٩٧ — من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:١٤٩
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | متفق عليه صحيح | أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفأحمد بن حرب بن محمدصدوق
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍعبد الله بن طاوسثقة
٤راوٍطاوسثقة
٥الصحابيعبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبرصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٥٩٧، الموضع المطبوع ٤٤:١٤٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.