سنن النسائي•كتاب البيوع

حديث ٤٦٤٢ — أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:١٩٤
شاذ ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏ "‏ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا - قَالَتْ - فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةشاذما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
الألبانيشاذما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٤٦٤١ حديث ٤٦٤٢ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٦٤٣ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٦٤٢، الموضع المطبوع ٤٤:١٩٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.