سنن النسائي•كتاب البيوع
حديث ٤٦٤٢ — أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:١٩٤
شاذ
ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ " . قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا - قَالَتْ - فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | شاذ | ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه. |
| الألباني | شاذ | ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٣راوٍمنصور بن المعتمر بن عبد الله السلميثقة ثبت
٤راوٍإبراهيم النخعيثقة
٥راوٍالأسود بن يزيد بن قيس النخعيمخضرم
٦الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٦٤٢، الموضع المطبوع ٤٤:١٩٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.