سنن النسائي•كتاب البيوع

حديث ٤٦٦٧ — قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:٢١٩
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا ‏ "‏ وَثَمَنِ الْكَلْبِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٤٦٦٦ حديث ٤٦٦٧ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٦٦٨ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٦٦٧، الموضع المطبوع ٤٤:٢١٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.