سنن النسائي•كتاب البيوع

حديث ٤٦٨٢ — أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:٢٣٤
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الألبانيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
زبير علي زئيحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
١شيخ المصنِّفقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٣راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٤راوٍقتادةثقة ثبت
٥راوٍالحسن البصريثقة
٦الصحابيسمرة بن جندب الفزاريصحابي
‹ حديث ٤٦٨١ حديث ٤٦٨٢ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٦٨٣ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٦٨٢، الموضع المطبوع ٤٤:٢٣٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.