سنن النسائي•كتاب البيوع

حديث ٤٦٩٨ — من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:٢٥٠
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
١شيخ المصنِّفنوح بن حبيب القومسيثقة
٢راوٍعبد الرزاق بن همامثقة حافظ
٣راوٍمعمر بن راشدثقة ثبت
٤راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
‹ حديث ٤٦٩٧ حديث ٤٦٩٨ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٦٩٩ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٦٩٨، الموضع المطبوع ٤٤:٢٥٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.