سنن النسائي•كتاب البيوع
حديث ٤٧٠٠ — أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:٢٥٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍمحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبيرصدوق
٤الصحابيجابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٧٠٠، الموضع المطبوع ٤٤:٢٥٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.