سنن النسائي•كتاب الصلاة
حديث ٤٨٦ — تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده بخمسة…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٥:٣٩
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَيَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | أخرجه مسلم | أخرجه مسلم في صحيحه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفكثير بن عبيد بن نمير المذحجيثقة
٢راوٍمحمد بن حرب بن حرمان النشائيصدوق
٣راوٍمحمد بن الوليد بن عامر الزبيديثقة ثبت
٤راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٦الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب الصلاة، حديث رقم ٤٨٦، الموضع المطبوع ٥:٣٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.