سنن النسائي•كتاب الصلاة

حديث ٤٨٦ — تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده بخمسة…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٥:٣٩
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَيَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ‏{‏ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ‏}‏ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٤٨٥ حديث ٤٨٦ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٨٧ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الصلاة، حديث رقم ٤٨٦، الموضع المطبوع ٥:٣٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.