سنن النسائي•كتاب قطع السارق

حديث ٤٩١٥ — لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٦:٤٦
حسن ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةمنكرما رواه الضعيف مخالفًا للثقات.
الألبانيمنكرما رواه الضعيف مخالفًا للثقات.
زبير علي زئيإسناده حسنحكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٤٩١٤ حديث ٤٩١٥ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٩١٦ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حديث رقم ٤٩١٥، الموضع المطبوع ٤٦:٤٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.