سنن النسائي•كتاب قطع السارق
حديث ٤٩١٥ — لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٦:٤٦
حسن
ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | حسن | ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| أبو غدة | منكر | ما رواه الضعيف مخالفًا للثقات. |
| الألباني | منكر | ما رواه الضعيف مخالفًا للثقات. |
| زبير علي زئي | إسناده حسن | حكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفخالد بن نزارصدوق يخطئ
٢راوٍالقاسم بن مبرور الأيليصدوق
٣راوٍيونس بن يزيد بن أبي النجادثقة
٤راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٥راوٍعروة بن الزبيرثقة
٦الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حديث رقم ٤٩١٥، الموضع المطبوع ٤٦:٤٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.