سنن النسائي•كتاب قطع السارق

حديث ٤٩٢١ — وقتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري، عن عمرة،…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٦:٥٢
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ قُتَيْبَةُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم - يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٤٩٢٠ حديث ٤٩٢١ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٩٢٢ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حديث رقم ٤٩٢١، الموضع المطبوع ٤٦:٥٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.