سنن النسائي•كتاب قطع السارق

حديث ٤٩٣١ — يقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٦:٦٢
إسناده حسن صحيح حكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن.
أبو غدة
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةإسناده حسن صحيححكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن.
الألبانيإسناده حسن صحيححكمٌ على السند وحده بأنه في رتبة الحسن.
زبير علي زئيأخرجه البخاريأخرجه البخاري في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ٤٩٣٠ حديث ٤٩٣١ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٩٣٢ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حديث رقم ٤٩٣١، الموضع المطبوع ٤٦:٦٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.