سنن النسائي•كتاب قطع السارق

حديث ٤٩٤١ — قالت لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٦:٧١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه البخاريأخرجه البخاري في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٤٩٤٠ حديث ٤٩٤١ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٩٤٢ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حديث رقم ٤٩٤١، الموضع المطبوع ٤٦:٧١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.