سنن النسائي•كتاب قطع السارق

حديث ٤٩٤٨ — لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٦:٧٨
منكر ما رواه الضعيف مخالفًا للثقات.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةمنكرما رواه الضعيف مخالفًا للثقات.
الألبانيمنكرما رواه الضعيف مخالفًا للثقات.
زبير علي زئيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٤٩٤٧ حديث ٤٩٤٨ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٩٤٩ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حديث رقم ٤٩٤٨، الموضع المطبوع ٤٦:٧٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.