سنن النسائي•كتاب قطع السارق
حديث ٤٩٤٨ — لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٦:٧٨
منكر
ما رواه الضعيف مخالفًا للثقات.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " . وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | منكر | ما رواه الضعيف مخالفًا للثقات. |
| الألباني | منكر | ما رواه الضعيف مخالفًا للثقات. |
| زبير علي زئي | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفعلي بن حجر بن إياس بن مقاتلثقة حافظ
٢راوٍشريك بن عبد الله النخعيصدوق يخطئ
٣راوٍمنصور بن المعتمر بن عبد الله السلميثقة ثبت
٤راوٍعطاء بن أبي رباحثقة
٥الصحابيمجاهد بن جبرثقة
المصدر: سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حديث رقم ٤٩٤٨، الموضع المطبوع ٤٦:٧٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.