سنن النسائي•كتاب قطع السارق

حديث ٤٩٥١ — مثله كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٦:٨١
شاذ ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةشاذما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
الألبانيشاذما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
زبير علي زئيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٤٩٥٠ حديث ٤٩٥١ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٩٥٢ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حديث رقم ٤٩٥١، الموضع المطبوع ٤٦:٨١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.