سنن النسائي•كتاب قطع السارق
حديث ٤٩٥٦ — قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٦:٨٦
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
أَخْبَرَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| أبو غدة | شاذ | ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه. |
| الألباني | شاذ | ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفخلاد بن أسلمثقة
٢راوٍعبد الله بن إدريس بن يزيد الأوديثقة
٣راوٍIbn Ishaq محمد بن إسحاق بن يسارصدوق
٤راوٍعمرو بن شعيب بن محمد السهميصدوق
٥الصحابيشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروثقة ثبت
المصدر: سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حديث رقم ٤٩٥٦، الموضع المطبوع ٤٦:٨٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.