سنن النسائي•كتاب قطع السارق

حديث ٤٩٥٦ — قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٦:٨٦
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَخْبَرَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةشاذما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
الألبانيشاذما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى منه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٤٩٥٥ حديث ٤٩٥٦ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٩٥٧ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حديث رقم ٤٩٥٦، الموضع المطبوع ٤٦:٨٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.