سنن النسائي•كتاب الأشربة
حديث ٥٧٢٣ — قال إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به .
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٥١:١٨٥
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ إِذَا طُبِخَ الطِّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| أبو غدة | إسناده مقطوع صحيح | ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله. |
| الألباني | إسناده مقطوع صحيح | ما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٤١شيخ المصنِّفمعن بن عيسى بن يحيىثقة ثبت
٢راوٍمعاوية بن صالح بن حديرصدوق له أوهام
٣راوٍيحيى بن سعيد الأنصاريثقة ثبت
المصدر: سنن النسائي، كتاب الأشربة، حديث رقم ٥٧٢٣، الموضع المطبوع ٥١:١٨٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.