سنن النسائي•كتاب الأشربة

حديث ٥٧٢٣ — قال إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به .

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٥١:١٨٥
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ إِذَا طُبِخَ الطِّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةإسناده مقطوع صحيحما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
الألبانيإسناده مقطوع صحيحما أُسند إلى التابعي فمن دونه من قوله أو فعله.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
‹ حديث ٥٧٢٢ حديث ٥٧٢٣ من ٥٬٧٦٥ حديث ٥٧٢٤ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الأشربة، حديث رقم ٥٧٢٣، الموضع المطبوع ٥١:١٨٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.