الأربعون النووية•Forty Hadith of an-Nawawi
حديث ٦ — وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن…
الإمام يحيى بن شرف النووي•الموضع ١:٦
بلا حكم مرفقلم يرد حكمٌ منسوبٌ إلى قائله لهذا الحديث في مصادرنا، ولا يُنسب إلى عالمٍ ما لم يقله.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: إنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقْد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ .<br>[رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ]، [وَمُسْلِمٌ]
الإسناد
٢١شيخ المصنِّفأبي عبد الله النعمان بن بشير
٢الصحابيرسول الله
المصدر: الأربعون النووية، Forty Hadith of an-Nawawi، حديث رقم ٦، الموضع المطبوع ١:٦. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.