جامع الترمذي•كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث ١٢٥١ — من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء…
الإمام محمد بن عيسى الترمذي•الموضع ١٤:٥١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أحمد محمد شاكر
أحمد محمد شاكر
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أحمد محمد شاكر | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمد بن العلاء - أبو كريبثقة حافظ
٢راوٍوكيع بن الجراحثقة حافظ
٣راوٍحماد بن سلمةثقة
٤راوٍمحمد بن زياد القرشيثقة ثبت
٥الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
المصدر: جامع الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ١٢٥١، الموضع المطبوع ١٤:٥١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.